المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الاسهم- مقدارها وحكم من لم يؤديها -وتعريف بزكاة المال الحرام


ناصر العجوني
09-25-2007, 05:29 AM
من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز, رحمه الله وهي منقوله للفائدة : ‏إذا كان للشخص أسهم وقامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه منعا للازدواج‏,‏ أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها‏,‏ وتكون الزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من القيمة السوقية للأسهم إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء‏,‏ أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فإنه يخرج ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من قيمة الريع السنوي للأسهم وليس من قيمتها. إذا تأكد للمساهم ان الشركة لا تقوم بأخراج الزكاة . يُقَوّم المستثمر بتقييم قيمة أسهمه بسعر السوق الحالي‏,‏ سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أم مرتفعا‏,‏ فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة. ومن ثم وجب عليه أخراج ‏(‏2.5‏%‏)‏ من القيمة السوقية للأسهم. وقت الزكاة: تجب الزكاة فورا عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها . ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها . النصاب والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال . وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة . ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب 4312 ريال أو (740) جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا أمريكيا . الأموال تجب عنها الزكاة فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن . وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها: الذهب والفضة يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999) الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة . زكاة الحلى من الذهب والفضة الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها . حلى المرأة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها . أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب . وتجب الزكاة فى الحلى مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار . وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير لذهب والفضة . الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب . فى الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي . والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقى . المقتنيات من الذهب والفضة المقتنيات من الذهب والفضة وإن حرمت تجب الزكاة فيها . ومثال ذلك ما اتخذه الرجل من الزينة المحرمة كسوار الذهب للساعة أو قلم ذهبى أو ساعة ذهبية أو خاتم ذهبى . وحلى المرأة من الذهب والفضة التى تتخذها تشبها بالرجال ، وكذلك آنية الذهب والفضة ونحوها. ويضم الذهب بعضه الى بعض وتضم الفضة بعضها إلى بعض فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة . العملات الورقية تعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة من حيث النصاب . قيمة النصاب فى أى عملة ورقية هو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب الخالص. ويدخل فى حساب مدخراتك من العملات الورقية ما تمتلكه نقدا والحسابات البنكية والقيمة السوقية للأسهم والسندات وكذلك الدين المرجو السداد . زكاة العقارات لا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثاثه تجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك ايرادها الى أمواله فإن لغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5% . العقارات التى تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها . كيفية حساب الزكاة تحدد قيمة النصاب وهى ما يكافئ قيمة 85 جم من الذهب الخالص والتى تساوى حاليا ما يقرب من 340د.ك أو 1150 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى . تحدد أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة كما هى موضحة فى الجدول التالى. تضاف الأموال الزكوية ثم يطرح منها الديون المستحقة حالا . تحسب قيمة الزكاة بنسبة ربع العشر من الناتج . الزكاة = (مجموع الأموال الزكوية – الديون المستحقة حالا) x 2.5% زكاة المال الحرام‏ ‏1‏- المال الحرام هو كل مال حظر الشرع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر‏, ‏ أم لحرمته لغيره‏, ‏ لوقوع خلل في طريق اكتسابه‏, ‏ لأخذه من مالكه بغير إذنه‏, ‏ كالغصب‏, ‏ أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا‏, ‏ كالربا والرشوة‏‏ ‏2‏- أ‏)‏ حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن‏, ‏ ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه‏, ‏ فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه‏‏ ب‏)‏ إذا أُخذ المال أُجرة عن عمل محرم‏, ‏ فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه منه‏‏ ج‏)‏ لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرًا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا‏ د‏)‏ إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه‏‏ ‏3‏- المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة‏, ‏ لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع‏, ‏ ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال‏‏ ‏4‏- المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه‏, ‏ لا تجب الزكاة فيه على حائزه‏, ‏ لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة‏, ‏ فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار‏‏ ‏5‏- حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه‏, ‏ ويكون ذلك إخراجًا لجزء من الواجب عليه شرعًا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة‏, ‏ ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته‏‏ السؤال ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا؟ الجواب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد: ففي حكم تارك الزكاة تفصيل.. فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك لقول الله - سبحانه -: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها، قال الله - سبحانه - في سورة التوبة: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة. كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم - وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة. وحكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة حكم من ترك زكاة الذهب والفضة، لأنها حلت محلها وقامت مقامها. أما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة، ويحشرون معهم إلى النار، وعذابهم فيها مستمر أبد الأباد كسائر الكفرة، لقول الله - عز وجل - في حقهم وأمثالهم في سورة البقرة: ( كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) وقال في سورة المائدة: ( يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة . . من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

الكناني
09-25-2007, 12:43 PM
جزاك الله خير لجزاء

عزوبي حايل
09-25-2007, 09:55 PM
جزاك الله خيرا وأثابك

نجم الوطن
09-26-2007, 12:59 AM
مشكووور اخي الزعيم على النقل والتوضيح وجزاك الله خير


شـكــ وبارك الله فيك ـــرا

احمد الخزيم
09-26-2007, 03:56 AM
يعطيك العافيه اخوي الزعيم

على الموضوع الرائع والمفيد

تحياتي

قمر حائل
09-27-2007, 06:09 AM
مشكور الزعيم على المشاركة المفيدة

قــــ حائل ـــمر

ناصر العجوني
09-28-2007, 06:03 AM
الاخوان الكرام
ضيف,عزوبي حايل,نجم الوطن , المستريح, قمر حائل أشكر لكم طيب الحضور
لاهنتو على جهودكم الجباره وبالتوفيق للجميع

أبو حازم
09-29-2007, 01:36 AM
الله يعطيك العافيه

ناصر العجوني
09-29-2007, 02:45 AM
الله يعطيك العافيه
الله يعافيك يابو حازم تشرفت بحضورك لاهنت يالغالي